للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩ - باب مسائل]

قال أبو بكر:

م ٣٢٠٢ - وإذا قال لها: تزوجتك فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٢٠٣ - وإذا وطئت وطاء حراماً مطاوعة، فليس على قاذفها حد، ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.

م ٣٢٠٤ - وقال الشافعي: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة، لم يكن عليه حد، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٢٠٥ - وقال الشافعي: إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية، أو أمة: زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، كذلك لا حد عليه.

م ٣٢٠٦ - وقال مالك: إذا كانت صبية لم تبلغ، وتجامع مثلها فقذفها، حد.

وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ، وكذلك قال الثوري، وأبو عبيد.

وبه نقول.

م ٣٢٠٧ - وإذا قال لامرأته: زنيت مستكرهة، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها، إنما يقال للمستكرهة: زنى بك.

م ٣٢٠٨ - وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله، فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٢٠٩ - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، فوطئت بعد القذف حراماً أو زنت، فقال الشافعي، والنعمان: لا حد ولا لعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>