فروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرُقبى والعمرى سواء، وبه قال الثوري.
وقال أحمد: هو أن يرقبه (١) بها، يقول: إن متُّ فهي لك، أو راجعة إليّ، فهذا مثل العمرى، لا يرجع إلى الأول أبداً، وبه قال إسحاق.
وقال ابن عباس: من أرقب شيئاً فهو له.
وقال طاووس: من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث.
وقال الزهري: هي وصية.
وقال ابن الحسن: إذا قال: داري لك رقبى فهو باطل.
وإذا قال رجل [٢/ ٢١٦/ب]،لرجلين، عبدي هذا لأطولكما حياة، قال: هذا باطل وهو الرقبى، وبه قال النعمان ومحمد.
[٢ - باب السكنى]
قال أبو بكر:
م ٤٣٥٦ - اختلف أهل العلم في الرجل يُسكِن الرجل مترلاً حياته.
فقال الشعبي، وإبراهيم النخعي: ترجع إلى أهلها.
وقال الثوري: يرجع فيها صاحبها إن شاء.
(١) وفي الدار "يراقبه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute