بالصفا، وأنه ختم سعيه بالمروة، وأن من فعل ذلك فهو مصيب للسنة.
م ١٤٦٨ - واختلفوا فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا.
فقالت طائفة: يلغى ذلك الشوط ولا يعتد به كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن عطاء فيه قولين: أحدهما: أنه لا يعتد بذلك الشوط، والآخر: أنه إن جهل ذلك أجزأ عنه.
[١٧٠ - باب من بدأ فسعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت]
م ١٤٦٩ - واختلفوا فيمن سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فكان عطاء، وبعض أهل الحديث يقولان: يجزيه ولا يعيد السعي.
وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزيه غير أن مالكاً قال: إن جهل فخرج من مكة رجع، فإن كان أصاب النساء سعى بين الصفا والمروة واعتمر وأهدى.
وكان الشافعي يقول: يرجع من حيث كان، ويشبه مذهبه إن كان وطئ أن يكون عليه بدنة.
وقال أصحاب الرأي: إن رجع من بلده فعليه دم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute