للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحرارٌ، كما يعتق إذا قال له ولعبد له آخر: أنت حران.

ما بين ذلك فرق.

ولا يعتلَّن معتل بل ممنوع من بيعه، لأنه ممنوع من بيع العبد الآبق ولو قال له أعتقه: في جملة رقيقه،

عتقه إذا أعتقه في جملة رقيقه، والله أعلم.

[٢٢ - باب اختلاف أهل العلم في استرقاق أولاد الإماء من العرب]

قال أبو بكر:

م ٥٢٦٦ - اختلف أهل العلم في أولاد العرب من الإماء.

فقالت طائفة: يقوم على أبيه ولا يسترق [٢/ ٣١٣/ألف] كذلك قال سفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور.

واحتجوا بأخبار رويت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لابن عباس: اعقل عني ثلاثاً: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان.

وفي حديث غاضرة عن عمر رضي الله عنه في نساء ساعين

<<  <  ج: ص:  >  >>