وإن وجد وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.
ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة.
[٧ - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح]
قال أبو بكر:
(ح ١١٨٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحبلة.
م ٣٤٠٥ - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.
هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.
وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.
وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.
م ٣٤٠٦ - فالبيع في ذلك كله يبطل.
(ح ١١٩٠) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute