وقال في ولي اليتيم: من قال إن إنكاحه فرض، فعلى وليه أن يزوجه، ومن قال ليس بفرض، لم يزوج.
م ٢٨٠٢ - واختلفوا في الرجل يزوج أمة ابنه وهو حر أو عبد بعد أن يأذن للعبد مولاه، ففي قول مالك، والشافعي: النكاح جائز، فإن ولدت ولداً، كان عبداً للابن.
وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز، فإن ولدت منه عتق ولده.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
م ٢٨٠٣ - واختلفوا في الرجل يطأ جارية ابنه بغير نكاح فتحمل منه.
فقال أصحاب الرأي: تكون أم ولد، إذا كان حراً، وعليه قيمتها، أقر بذلك الابن أو جحد.
وقال أبو ثور: فإن علم أن هذا لا يحل له، كان زانياً وعليه الحد، ويلزمه صداق مثل، والجارية وولدها ملك للابن.
وقال الثوري في رجل وقع على جارية ابنة: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الولد باعها [٢/ ٣٦/ب].
وقال أحمد: إذا كان الأب قابضاً للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده، والجارية له، وليس للابن فيها شيء، وبه قال إسحاق.
[٢٧ - جماع أبواب نكاح العبيد]
م ٢٨٠٤ - أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
م ٢٨٠٥ - واختلفوا في العبد ينكح أربع نسوة.
فقالت طائفة: ليس له أن ينكح إلا اثنتين وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute