ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض، وهو قول مالك، وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض، فلا شيء على المكتري.
قال أبو بكر: وبه أقول.
وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار، لم يجز، حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً.
وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه.
[٩ - باب الزارع في أرض قوم بغير إذنهم]
قال أبو بكر:
(ح ١٣١٩) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد إليه نفقته".
م ٣٩٢٥ - وقال أحمد بهذا الحديث ما دام الزرع قائماً في الأرض، فإذا حصد فإنما لهم الأجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute