[٤٧ - باب من جامع بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة]
م ١٣٠٩ - واختلفوا فيما على من أتى أهله بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الإفاضة، فقال الحسن البصري، والزهري، وحماد بن أبي سليمان: عليه حج.
وروينا ذلك عن ابن عمر.
وقال النخعي، والزهري، وحماد: عليه الهدى مع حج قابل.
وقال عكرمة، وربيعة، ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي.
وقال إسحاق: يعتمر من التنعيم.
وقال الأثرم: قال أحمد: يعتمر وعليه دم.
وقال ابن عباس، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، عليه بدنه وحجة تامة.
م ١٣١٠ - واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي في الإفاضة، فقال عمرو بن أبي دينار: لا شيء عليه.
وقال عطاء: لا أحب أن يقبل وقال مرة: عببه شاة إن قبل.
[٤٨ - باب ما يجب على من أخذ شعره في الإحرام]
قال الله جل ثناءه: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} إلى قوله {أَوْ نُسُكٍ} الآية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute