(ح ١٣٦٠) بأن بريرة كوتبت، ولا يعلم لها كسب، وبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم ينكره ولم يمنع منه (١).
[٤ - باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه]
قال أبو بكر:
م ٤١٩١ - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية.
فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.
وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة.
م ٤١٩٢ - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.
فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.
واستحب الثوري ذلك.
وروينا [٢/ ١٩٨/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.
وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute