وقال إسحاق من بين أهل العلم: ولاء اللقيط للذي التقطه، واحتج فيه بحديث لا يثبت، وبحديث أبي جميلة عن عمر أنه قال: هو حر، ولاءه ونفقته من بيت المال.
قال أبو بكر: أبو جميلة هو رجل مجهول، لا تقوم بحديثه حجة.
١١ - باب الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثاً غير مولاه الذي أعتقه
قال أبو بكر:
م ٢٣٨٩ - اختلف أهل العلم في المولى المعتق يموت، ولا يدع إلا مولاه الذي أعتقه، فكان إسحاق، وسليمان بن داؤد، وأبو خيثمة يقولون: يرثه، وقد روي معنى قولهم عن عمر بن الخطاب [١/ ٢٤٨/ألف] وكان أحمد يجيز أن يقول بحديث عوسجة عن ابن عباس، وأصحاب الرأي، ولا يورثون المولى من أسفل.
وقد احتج بعض القائلين بالقول الأول:
(ح ١٠٢٧) بحديث ابن عباس أن رجلاً مات، فلم يجد له وارثا فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه إلى مولى أعتقه الميت.
(ح ١٠٢٨) وبأن في الحديث: أن الولاء لحمة كلحمة النسب.
فكان نسبا، كان القياس أن يكون وارثا كما كان مورثا.