أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
م ١٤٠٨ - [قال أبو بكر] (١): دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحداً منع السواك.
[١٢٠ - باب شم الريحان للمحرم]
قال أبو بكر:
م ١٤٠٩ - وممن قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان ابن عباس، والحسن البصري، ومجاهد، وإسحاق.
وكره ذلك جابر بن عبد الله، وابن عمر، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، وأصحاب الرأي: لا شيء عليه إن شم الريحان.
وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الفدية.
واختلف فيه عن عطاء، وأحمد.
[١٢١ - باب إدهان المحرم]
م ١٤١٠ - واختلفوا في المحرم يدهن بالبنفسج، فكره ذلك مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: إن إدّهن بالبنفسج وأكثر فعليه دم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute