م ٢٦٤٤ - فإن طلقها وقد فرض لها مهراً، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول.
وفي قول أصحاب الرأي: إذا دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، لأن أهل الفريضة لم يكن في عقد النكاح.
وفيه قول ثالث: قاله مالك، وهو أن عليه أن يفرض صداق مثلها من مثله، وهي امرأته، فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله، فرق بينهما وفرقته بتطليقه ثانية.
٥٦ - باب الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحاً ويطالب بالصداق
م ٢٦٤٥ - واختلفوا في الأب يزوج ابنه الصغير فيطالب بالصداق.
فقال الحسن، والحكم، وقتادة: الصداق في مال الابن، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب إن كان الغلام يوم تزوج، لا مال له، وإن كان للغلام مال، فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمى الأب الصداق عليه، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن النكاح إذا ثبتت أحكامه، فلا يجوز إلزام غير [٢/ ١٧/ألف] الزوج، إلا أن يضمنه ضامن، فيلزمه الضمان.