للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق: إذا أراد بقوله (١): وأيم الله يميناً، كنت يميناً بالإرادة وعقد القلب.

[٢ - باب اليمين بالعمر والحياة]

قال أبو بكر:

م ٤٣٧٤ - واختلفوا في قول الرجل: لعمري.

فقال الحسن: عليه الكفارة إذا حنث.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: ليست بيمين.

قال أبو بكر: وأكره أن يقول الرجل: لعمري، وبحياتي، وبحياتك [٢/ ٢١٨/ب] وإن قال ذلك، فحنث: فلا كفارة عليه.

(ح ١٣٨٦) وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ.

[٣ - باب الحلف بالقران]

قال أبو بكر:

م ٤٣٧٥ - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.


(١) "بقوله" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>