[١٠ - باب الراهن يعتق العبد المرهون]
قال أبو بكر:
م ٣٧٣٥ - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.
والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.
م ٣٧٣٦ - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.
فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.
وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.
وقال مالك، والشافعي: إن كان معسراً بطل عتقه.
وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسراً فعتقه جائز، قال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.
وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.
[١١ - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن]
م ٣٧٣٧ - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
م ٣٧٣٨ - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.
فقال الشافعي: إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute