للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٢٧٨) وفي حديث الحسن بن علي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

(ح ١٢٧٩) وفي حديث النواس بن سمعان: الإثم ما حال في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس.

قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى خبر النعمان بن بشي: الحلال بين والحرام بين، فقال بعضهم: الشبهات تنصرف على وجوه:

فمنها: شيء يعلمه المرء محرماً، ثم يشك هل حل ذلك أم لا، فما كان من هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل لأحد من ذلك شيء حتى يوقن أنه قد حل له، مثل [[الصيد]] حرام على المرء أن ينال من لحمه شيئاً وهو حي قبل أن يذكي، وإذا شك في ذكاته لم يزل على أصل التحريم إلا بيقين ذكاة، والأصل فيه مع ما دل عليه النظر:

(ح ١٢٨٠) حديث عدي بن حاتم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرسلت كلبك

فخالطته أكلب لم يسم عليها فلا تأكل فانك لا تدري أيها قتله".

قال أبو بكر: وهذا أصل لكل محرم أنه على أصل تحريمه حتى يعلم [٢/ ١٤٣/ألف] أن المحرم عليه قد صار حلالاً بيقين.

ومن ذلك أن يكون للرجل أخ لا وارث له غيره، فيبلغه وفاته،

<<  <  ج: ص:  >  >>