قال الشافعي:"فكل ما كان غير مقام حرب ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعاً أحببت أن يتم فإن لم يتم أعاد، وليس بحسب اليوم الذي كان فيه سايراً ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيماً ثم سار، فإن كان مقامه لحرب أو خوف وحرب قصر بينه وبين ثماني عشرة ليلة فإذا جاوزها أتم".
وفيه قول حادي عشر: روي عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن قال: من أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر وعليه صوم.
[١١ - باب المار في سفره بأهله وماله]
م ٦٦٧ - واختلفوا فيمن يمر بسفره بقرية له فيها مال وأهل، فروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أقدمت على أهل لك، أو ماشية فأتم الصلاة.
وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته.
وقال مالك:"إذا مر بقرية فيها أهله وماله أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته".
وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس.
وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.
وقال الشافعي:" [١/ ٤٢/ب] يصلى ركعتين ما لم يجمع مقام أربع".