وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.
وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.
قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك.
[٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية]
قال أبو بكر:
م ٥٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.
م ٥٠٩٨ - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
م ٥٠٩٩ - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.
فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (١) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.
(١) "في ماله" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute