للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٤٥٦) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيِّرها ولا يقيدها".

وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.

قال (١): وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضرباً، ولا يبلغ به الحد.

قال أبو بكر: فأجاز (٢) ضربه [٢/ ٢٥٨/ألف] تعزيراً وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (٣) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.

٤٤ - باب مسائل (٤)

قال أبو بكر:

م ٤٧٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

م ٤٧٨٨ - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.


(١) وفي الدار "قالوا".
(٢) وفي الدار "فأجازوا".
(٣) وفي الدار "ومنعوا".
(٤) وفي الدار "مسائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>