[٣٩ - باب زكاة الدين المؤيس منه]
قالت طائفة: يزكيه لما مضى إذا قبضه.
وكان الثوري، وأحمد يقولان: يزكيه لما مضى.
وكان عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والليث بن سعد، والأوزاعي يقولون: يزكيه لسنة واحدة، وكذلك قال مالك في المال الذي غصبه أو ظلمه سنين، ثم ردّ عليه.
وكان قتادة يقول: لا زكاة في المال الضمار وبنحوه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال أبو عبيد: الضمار الغائب الذي لا يرجى.
وقال الشافعي: فيها قولان أحدهما: أن لا زكاة عليه لا مضى حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه، الثاني: أن عليه الزكاة إن سلم لما مضى.
وقال أصحاب الرأي: في المال يغلب عليه العدو، أو يغصبه المرء، لا زكاة عليه فيه.
[٤٠ - باب قبض السيد كتابة مكاتبه]
م ١٠٨٠ - واختلفوا فيما يقبضه السيّد من مكاتبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute