للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: رجل طلق زوجته قبل ثلاثة أشهر وما زالت في بيته، فما الحكم علماً أنها الطلقة الثالثة؟

جـ: لا مانع للضرورة بشرط ألا يراها ولا يؤاكلها ولا يشاربها ولا يخلو بها في البيت والبيت فارغ من جميع سكان البيت لقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (١) ولحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) (٢) وحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (٣)، وإن كان الأحوط انتقالها كما هو الأفضل والأحسن والأولى.

[تحريم خلوة الرجل بالمرأة المطلقة منه وحكمها حكم الأجنبية عنه]

س: هناك رجل طلق امرأته للمرة الثالثة لكن المرأة لا تزال جالسة في بيت مطلقها بحجة أنها جالسة عند أولادها علماً بأنهما يأكلان مع بعضهم البعض ويدخل البيت عندهم، فهل هذا يجوز شرعً أم لا؟

جـ: المرأة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى حكمها مثل حكم المرأة الأجنبية لا يجوز لمطلقها أن يخلوا بها إلا مع محرم ولا يجوز له أن يسافر معها إلا مع محرم ولا يجوز له النظر إليها.

والخلاصة: هي أن هذه المطلقة حكمها مثل حكم الأجنبية في كل شيء بل تزيد على المرأة الأجنبية بحكم زائد وهو أن المرأة الأجنبية يحل له الزواج بها إذا لم يكن هناك مانع من الزواج مثل أن تكون مزوجة مثلاً، أما المطلقة ثلاثة فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً صحيحاً وأن يدخل الزوج بها لحديث (لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) وفي رواية (لا تحلين َلِزَوْجِكِ الأول حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).

[تحريم بقاء الزوجة المطلقة طلاقا بائنا في بيت المطلق والعيش معه]

س: هل يجوز لزوجة مطلقة طلاقا بائنا العيش في نفس البيت الذي فيه مطلقها لكي ترعى الأطفال؟

جـ: الظاهر عدم الجواز لأنهما سيجتمعان في منزل واحد ليلا ونهارا بكرة وعشياً ولقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} (٤) ولحديث (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) وحديث (وَمَنْ كَانَ


(١) - الأحزاب: آية (٥٣)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من اكتتب في جيش فخرجت إمرأته حاجة. حديث رقم (٣٠٠٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ).
أخرجه مسلم في الحج، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: النكاح، الحج.
(٣) - مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث رقم (١٤٢٤) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٨٠١).
أخرجه الترمذي في الادب، والنسائي في الغسل والتيمم، والدارمي في الأشربة.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم.
(٤) - الأحزاب: آية (٥٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>