قيمة الكفن وأجرة حفر القبر تخرج من رأس التركة.
الوصية لأحد المساجد تكون من الثلث.
الوصية للحجة تكون من الثلث عند بعض العلماء وهو المطبق في المحاكم الشرعية ومن الرأس عند الشوكاني.
أما نفقة الخال على المتوفى إن صح شرعاً بأنه كان باسم الدين يكون من رأس التركة، وإن كان من باب الصلة كان من الثلث.
وأخيراً إذا زادت الوصايا التي تخرج من الثلث على الثلث فيكون النقص من الجميع كل وصّية بحسبها.
[كل تنازل عن الميراث إلى مقابل لا يجوز الرجوع عنه]
س: جدتي تسكن عندنا منذ خمسة وثلاثين سنة، توفي والدي قبل خمس سنوات وقبل خمسة أشهر طالبت بميراثها وقالت: إنها تريد بناء جامع به، فقلنا: لها تتنازل عن ميراثها الذي لها من قبل والدي مقابل بناء الجامع ومعيشة لها فوافقت وعمدنا تنازلها في المحكمة وبدأنا في بناء الجامع، أتى لها ولدها وطلب منها البقاء عنده فوافقت على الذهاب معه وبعد أسبوع جاءت مع ولدها تطلب ميراثها وتتراجع عن تنازلها بحجة أن تنازلها يدخلها النار، ونحن قد بدأنا في بناء الجامع وخصصنا المبلغ لهذا الغرض وتم تقسيم ما تبقى من ميراثها بيننا، فهل لها حق في ذلك؟
جـ: كل تنازل إلى مقابل لا يجوز الرجوع عنه، وكل تنازل إلى غير مقابل يجوز الرجوع عنه.
[أهل النصف]
س: من هم أهل النصف؟
جـ: هم خمسة أصناف:
١ - البنت المفردة. ٢ - بنت الابن المفردة التي ليس لها أخوة ولا أخوات وليس للميت أولاد يحجبونها.
٣ - الأخت لأبوين المفردة التي ليس معها أحد من الأناث ولا من الذكور.
٤ - الأخت لأب المفردة التي ليس معها أحد من الأخوة الذكور أو الأناث.
٥ - الزوج إذا لم يكن هناك من يحجبه أي إذا لم يكن للميتة فرع وارث ذكر أو أنثى.
[أهل الربع]
س: من هم أهل الربع؟
جـ: هم ثلاثة أصناف:
١ - الزوج المحجوب. … ٢ - الزوجة غير المحجوبة. … ٣ - الأم مع الزوجة والأب.
[أهل الثمن]
س: من هم أهل الثمن؟
جـ: هي الزوجة المحجوبة أو الزوجات المحجوبات.
[أهل الثلثان]
س: من هم أهل الثلثان؟