للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: حج من لم يحلق رأسه أو يقصِّره صحيح ولكن على الحاج الذي لم يقصِّر أو يحلق هدي وهو أن يذبح كبشاً، أما أن حجه صحيح فهو صحيح غير باطل لأن الحج لا يبطل إلا إذا لم يقف الحاج بعرفات يوم عرفة.

جواز تأخير الحلق أو التقصِّير

س: هل يجوز للحاج تأخير الحلق أو التقصِّير إلى بعد طواف الزيارة؟

جـ: لا مانع.

آراء العلماء في حكم من قدَّم الحلق على الذبح من أعمال الحج

س: ما رأي العلماء في تقديم الحلق ورمي الجمار وطواف الإفاضة؟

جـ: الجواب على السؤال الأول أنّ رأي العلماء بأنّ من قدَّم الحلق على الذبح فيه اختلاف قال أبو حنيفة إن قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارناً أو متمتعاً ولا شيء عليه إن كان مفرداً، وقال مالك إن قدمه على الذبح فلا دم عليه وإن قدَّمه على الرمي لزمه دم، وقال أحمد إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلاً أو ناسياً فلا دم عليه وان تعمد فقد روي عنه روايتان رواية بوجوب الدم ورواية بعدم الوجوب.

وقال الشافعي: إن قدَّمه على الذبح جاز ولا دم عليه وإن قدَّمه على الرمي فالأصح أنه يجوز ولا دم عليه، وذهب الشوكاني إلى أن من قدَّم الحلق على الرمي لا يلزمه دم مطلقاً لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) (١).

س: كيف يكون تقصير شعر المرأة في الحج؟

جـ: تقصِّير شعر المرأة يكون بقص بعض شعرها بالمقص ولو كان قليلاً.


(١) - صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الفتيا وهوواقف على الدابة وغيرها. حديث رقم (٨١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، وأبوداود في المناسك، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في الحج، و الدارمي في المناسك.
معاني الألفاظ: أشعر: أتذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>