للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟!!) (١).

[وجوب فعل ولي الأمر الأصلح للمسلمين في الأرض المفتوحة]

س: ما حكم الأرض المفتوحة؟

جـ: الأرض المفتوحة أمرها إلى الإمام فيفعل فيها الأصلح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرض خيبر، حيث أخذ أموالهم كلها وهم في الحصن، وقال هي للمسلمين الذين فتحوا خيبر، و بعد أن قسمها الرسول صلى الله علية و سلم قال اليهود ومن سيعمل فيها، فقال الرسول صلى الله علية و سلم: أنتم أجراء للمسلمين كما في حديث (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ) (٢)، وفي عهد (عمر بن الخطاب) فتح المسلمون بلاد الشام ثم فتحوا بلاد مصر ثم ليبيا هذا في الغرب، أما في الشرق، فإنهم فتحوا بلاد العراق وبلاد الفرس (إيران) فلم يفعل (عمر) مثل فعل الرسول صلى الله علية و سلم حين قسم خيبر على من فتحها لأنه لو فعل كان سيكون من المسلمين من يتملَّك مقاطعات ويكونون أغنياء جداً، وأمهات المؤمنين والصحابة الذين في المدينة سيكونون فقراءاً أجراءاً عند هؤلاء المسلمين الأغنياء، فقال: اسألوا كم كان يأخذ الرومان من أهل الشام؟ قالوا: كانوا يأخذون ضريبة على الأرض الفلانية كذا وكذا، على اللبنة كذا، قال: افرضوا عليهم خراجا بهذا القدر وأنزل منه قليلاً.

قال: كم كانت دولة الفرس تأخذ من العراقين ضريبة؟

قالوا: كذا وكذا، ففعل معهم كما فعل مع أهل الشام.

فجعل الأرض خراجية ويعطى خراجها كل من ملكها سواء كان مسلماً أو كافراً، والأرض الخراجية هي التي فتحها المسلمون وفرضوا على أهلها خراجاً.

والأرض الزكوية: هي التي دخلها الإسلام طوعاً مثل اليمن فلا يجوز أن يأخذ أحد منها سوى الزكاة، ولا يجوز


(١) صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب في وطء المسبية. حديث رقم (٢٦١١) بلفظ (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ّ!! كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟!!).
أخرجه أبو داود في النكاح، وأحمد في مسند الأنصار.
معاني الألفاظ: مجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. فسطاط: خيمة كبيرة. يلم: يطؤها.
(٢) صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً. حديث رقم (٢٢١٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتْ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ).
أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، مسند المكيين، مسند الشاميين، ومالك في كراء الأرض.
أطراف الحديث: الإجارة، المزارعة، الشركة، الشروط، فروض الخمس، المغازي.
معاني الألفاظ: الكراء: التأجير.

<<  <  ج: ص:  >  >>