للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب بيان العيب في المبيع]

س: اشتريت سيارة فبعتها ووجدت فيها خللا صغيرا ولم أعلم المشتري بذلك، فهل يعتبر هذا غش؟

جـ: كان الواجب أن تخبره بالعيب خشية من الدخول في حديث (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (١) وعملا بحديث (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (٢) وحديث (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) (٣) ويجب عليك التوبة والاستغفار إذا لم يوجد الغريم، وإذا كان الغريم موجوداً فيجب أن تطلب منه العفو أو تسلم له ما يقابل العيب.

[تحريم بيع أحد الورثة من أموال التركة قبل القسمة ولا يصح البيع في ذلك]

س: رجل توفت زوجته ولها أموال وله ولد وبنتان، قام هذا الرجل ببيع أموال منها قبل قسمته ولم يجزه الورثة، فهل هذا جائز؟

جـ: لا يجوز البيع ولا يصح للزوج البيع من المال قبل قسمته.

[تحريم طلب بائع أو ورثته زيادة في ثمن مبيع قد تم البيع فيه]

س: رجل قام ببيع قطعة أرض واستلم قيمتها كاملة قبل (٣٩) سنة، وبقيت الأرض عند البائع كشرك ثم توفي البائع والمشتري، وبعد فترة طلب أولاد المشتري من أولاد البائع تسليم الأرض إليهم وأولاد البائع يطلبون قيمتها من جديد ويسمونها نقيصة، فما الحكم؟

جـ: الأرض لأولاد المشتري، وأولاد البائع أجراء عند أولاد المشتري، هذا هو الأمر الشرعي.

[صحة بيع الرجل لابن ابنه بسعر الزمان والمكان]

س: رجل قام ببيع أرض لابن ابنه مقابل خمسة عشر ألف ريال ولم يعلم عم الولد بالبيع إلا بعد الموت، فهل يصح أن يدفع نصف المبلغ لابن أخيه ويأخذ نصيبه من الأرض؟

جـ: البيع والشراء إن صح ما ذكرتم صحيح، ولا يجوز لأحد المشاركة.


(١) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب قول النبي من غشنا فليس منا. حديث رقم (١٤٦) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا).
أخرجه ابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحبه لبفسه. حديث رقم (١٢) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في صفة القيامة والرقاق، والنسائي في الإيمان وشرائعه، وابن ماجه في المقدمة، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في الرقاق.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: لايؤمن: لايكتمل إيمانه.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حديث رقم (٢١١٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ العقد أو إمضائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>