للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: يستحسن أن يعملوا سواقي لسقاية المزرعة كلها وتقسم بحسب الثمن بحيث سيكون الجزء القريب من الماء أغلى والبعيد عن وصول الماء إليه سيكون أرخص، فتقسم أجزاء المزرعة بحسب الثمن ثم يسهم عليها بين المقتسمين بسهم القرعة، ولا بد من عدول لتثمين المزرعة قبل القسمة وقسمتها بحسب الثمن، والتسهيم بعد ذلك.

[المضاربة داخلة تحت أدلة الوكالة والإجارة]

س: هل كانت المضاربة موجودة أيام النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

جـ: كانت موجودة أيام الجاهلية ثم أقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى فرض أن المضاربة ليس فيها دليل خاص أو لم يقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أو كانت غير موجودة أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي داخلة تحت أدلة الوكالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} (١) وقوله تعالى {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (٢) وأما من السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة تفيد جواز الوكالة منها حديث عروة البارقي (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكَّله يشتري له شاة فاشترى شاة بدينار وباعها بدينارين ثم اشترى بدينار شاه) (٣) وحديث (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا) (٤) وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) (٥)، وتحت أدلة الإجارة وهي مشروعة في الكتاب والسنة، أما من الكتاب فقوله تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (٦) وأما من السنة فحديث (اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيًا خِرِّيتًا، الْخِرِّيتُ الْمَاهِرُ


(١) - الكهف: (١٩)
(٢) - يوسف: (٦٢)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب سؤال المشركين النبي أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. حديث رقم (٣٧٧٠) بلفظ (عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ).
أخرجه مسلم في الإمارة، والترمذي في البيوع عن رسول الله، الجهاد عن رسول الله، والنسائي في الخيل، وأبو داود في البيوع، التجارات، الأحكام، الجهاد، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في الجهاد.
أطراف الحديث: الجهاد والسي، فرض الخمس.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الوكالة: باب وكالة الشريك في القسمة. حديث رقم (٢٢٩٩) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا).
أخرجه مسلم في الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، والدارمي في الزكاة.
أطراف الحديث: الحج.
معاني الألفاظ: جلال البدن: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
(٥) - صحيح البخاري: كتاب الوكالة: باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها. حديث رقم (٢٣٠٠) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ)
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الأضاحي، والنسائي في الضحايا، وابن ماجة في الأضاحي، وأحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الأضاحي.
أطراف الحديث: الأضاحي، الشركة.
معاني الألفاظ: … العتود: ولد المعز إذا قوي ورعى بنفسه.
(٦) - الطلاق: (٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>