للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدين الذي عليه إن كان مرجو فسيزكي عليه مالكه.

س: متى تجب زكاة الدين المرجو؟ هل عند إرجاعه أم متى؟

جـ: تجب عندما يحول عليه الحول.

[وجوب الزكاة في مال مجموع لمصلحة عامه إذا مضى عليه الحول]

س: إذا جمع إنسان مبلغاً من المال لعمل مصلحة من المصالح العامة كمسجد أو مدرسة أو مشروع مياه أو نحوه وبقي مدة سنة قبل العمل به فهل تجب عليه زكاة؟

جـ: نعم، تجب فيه زكاة لأن الأدلة الشرعية لا تفرق.

[جواز إخراج الزكاة في أي وقت والأفضل في شهر رمضان الكريم]

س: هل يشترط أن يكون إخراج الزكاة في شهر رمضان الكريم؟

جـ: لا يشترط ولكن اعتاد الناس أن يخرجوا الزكاة في شهر رمضان الكريم ويجوز أن يخرج المالك الزكاة في أي شهر كان من أشهر السنة.

س: هل تجب الزكاة في البترول؟

جـ: الأحاديث وردت في الذهب والفضة فقط.

[لا زكاة على سيارة مستخدمة لأغراض شخصية]

س: معي سيارة أستخدمها لبعض أغراضي الشخصية وأحياناً أحمل عليها بضاعة لدكان صغير فهل عليها زكاة؟

جـ: ليس عليها زكاة لأنها لأغراض شخصية لحديث (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ) (١)، أما إذا كانت للاستغلال فعليها زكاة عند الهادوية، أما الجماهير من العلماء فلا زكاة عندهم في المستغلات.

[وجوب إخراج زكاة التجارة بسعر يوم إخراج الزكاة لا بسعر الشراء]

س: هل يجب إخراج زكاة العروض بسعر شراء السلعة أم بسعر اليوم الذي تخرج فيه؟

جـ: بحسب سعر يوم إخراج الزكاة.

س: هل يجب إخراج زكاة التجارة من رأس المال؟

جـ نعم، يجب اخراج الزكاة من رأس المال.

[لم يقل بوجوب زكاة المستغلات إلا الهادوية]

س: هل تجب زكاة المستغلات مثل تأجير العقارات كالعمارات والأرض والآلات كالمصانع والسيارات الأجرة والمعدات التي للإيجار ونحوها؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حديث رقم (١٤٦٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ).
أخرجه مسلم في الز كاة، وأبو داود في الزكاة، والترمذي في الزكاة، وابن ماجة في الز كاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>