للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب استئذان الزوجة من زوجها باستعمال حبوب منع الحمل]

س: ما حكم المرأة التي تستخدم حبوب منع الحمل بدون علم زوجها مع العلم أن الزوج يريد الإنجاب؟

جـ: لا بد من مؤاذنته.

س: أنا أم لعشرة أطفال أكبر طفل عمره (١٢) سنة وقد تعبت كثيرا نتيجة الحمل والولادة المتتالية فأخبرت زوجي أني أريد استخدام العلاج للمباعدة بين الولادة فرفض، فهل استخدامي للعلاج دون علمه حرام؟

جـ: لابد من أن تتوسطي إلى الزوج بأن يرفق بك ويرحمك ويشفق عليك من التعب نتيجة توالي الحمل وقد جعل الله بين الزوجين مودة ورحمة كما في قوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (١) وكما في حديث (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) (٢).

[جواز الإجهاض المبكر للضرورة القصوى]

س: أنا امرأة متزوجة ولي عدة أطفال والأخير منهم مصاب بشلل وعمره ثمان سنوات وهوي يتعبني كثيراً من حمله الدائم بالإضافة إلى أعمال المنزل وتربية بقية إخوته، وأنا الآن حامل لشهر وأسبوع فهل يجوز لي أن أخرج الطفل الذي في بطني خاصة وإني في بداية الحمل؟

جـ: اعلمي أولاً أنه لا يجوز إخراج الجنين مطلقاً لأن فيه خطرا على الأم، وما فيه مضرة فهو حرام والقاعدة الفقهية تقول (أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) (٣) فإذا نفخ فيه الروح فلا يجوز، وفيه قتل نفس إلا في حالة تهدد حياة الأم بالموت إذا استمر الجنين في بطنها، إذا صح أنك في الشهر الأول من الحمل أو في الأسبوع أو في الأسبوعين وشق عليك أن يكون هناك طفل جديد بجانب الطفل المشلول مع أخوته ولن يكون هناك ضرر على نفسك من الإجهاض ووافق زوجك وعلم بذلك فيجوز إخراجه الآن، أما إذا كان قد قارب نفخ الروح فلا يجوز لأن في إخراجه حينئذ قتل نفس وهومحرم لقوله تعالى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} (٤) ولحديث (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،


(١) - الروم: آية (٢١)
(٢) - سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فضل أزواج التبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (٣٨٩٥) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ) صححه الألباني بنفس الرقم.
أخرجه أبوداود في الأدب، والدارمي في النكاح.
(٣) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر. حديث رقم (٢٣٦٩) بلفظ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى: أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١٩٠٩).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.
(٤) - المائدة: آية (٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>