للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[آراء العلماء في توريث القاتل مورثه خطأ من تركة مورثه]

س: تقاتل بعض إخوتي مع آخر فكان والدي هو الضحية حيث قتل خطأ فهل يرث القاتل خطأ من المقتول خطأ مثلما أن القاتل عمداً لا يرث وأنه يرث من المال دون الدية؟

جـ: اعلم بأن المسألة خلافية فقيل: بأن القاتل خطأ لا يرث من المال ولا من الدية وهو مذهب الشافعي، وقيل لا يرث من الدية وأما من المال فيرث وهو مذهب الهادوية الزيدية المنصوص عليه في كتاب فرائض (العصيفري) وشروحها، وقد أقر مشروع قانون الأحوال الشخصية اليمني أن القتل مانع للإرث سواء كان خطأ أم عمداً إلا أن يكون القاتل منفذاً لحد أو قصاص بشرط أن يكون القاتل عاقلاً حال ارتكابه جريمة القتل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود والنسائي (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) وفيما اخرج مالك في الموطأ وأحمد وبن ماجة والنسائي والشافعي وعبدالرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) وهذه الأحاديث وإن كان بعضها ضعيفاً إلا أنه يقوي بعضها بعضاً ولم يقيد القتل بالعمد أو بالخطأ هذا هو معنى ما صرح به مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قننته لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في الجمهورية اليمنية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام الشوكاني رحمة الله عليه وهو الراجح عندي حيث والألف واللام في قوله (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ) دالة على العموم، وكذلك النكرة في سياق النفي في قوله (لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ) يدل على العموم أيضا ومن ادعى التخصيص بالعمد فعليه الدليل الصريح المرفوع الصحيح الخالي عن المعارضة وأين هو هذا الدليل؟!!.

س: هل يرث الأب إذا قتل ولده؟

جـ: لا يرث القاتل ممن قتله سواء كان القاتل الأب أو الابن فحكم الأب مثل الإبن في باب الميراث ولكن على الخلاف الذي بين العلماء في توريث القاتل.

[وجوب حرمان المرتد من الميراث]

س: ما حكم تركة المرتد؟

جـ: الردة نوع من الكفر، فعند الشافعي والشوكاني لا يرث المُرتدُ أولاده لأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين لحديث (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) (١) ولأنه لا فرق بين أن يكون الكفر أصلي أو قد أسلم ثم ارتد، وعند الهادوية يكون ميراث المرتد لأولاده

[لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين]

س: هل يجوز التوارث بين أهل ملتين مختلفتين؟

جـ: لا يجوز التوارث بين أهل ملتين مختلفتين لحديث (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ). ولأن الكفر ملل مختلفة بدليل قوله تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} (٢)

س: إذا كان الأب يهودياً والابن نصرانياً وترافعوا عند القاضي المسلم فهل يرث أحدهما الآخر؟


(١) سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين. حديث رقم (٢١٠٨) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢١٠٨).
(٢) - البقرة: آية (١١٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>