جـ: المسح أعلى الخف أيْ يمسح أعلى الجزمة أو القنطرة أو البشمق أو نحوها.
[وجوب المسح على الخفين مرة واحدة والسنة ثلاث مرات]
س: هل يكون المسح على الخفين مرة واحدة أم ثلاثاً؟ وهل يمسح ظاهر الخفين أم باطنهما؟
جـ: قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- (لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من ظاهرهما) هذا دليل على أن المسح يكون لظاهر الخفين ولكن الأحوط أن يمسح ظاهر الخفين وباطنهما، والواجب المسح مرة واحدة، وإذا أراد السنة فيمسح ثلاث مرات.
[الجوارب هي الشراب]
س: ما هي الجوارب؟
جـ: هي الشرَّاب المعروفة عندنا لأن لفظة (شرَّاب) محرفة من لفظة (جورب) ولفظة (جورب) هي اللغة العربية.
جواز المسح على الشُرَّاب
س: هل يجوز المسح على الشرَّاب؟
جـ: يجوز المسح على الخفين والجوربين والجوارب هي الشرَّاب.