للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (١) وجوب إلزام مسؤلي الدولة والموظفين والرعايا بأداء الصلاة حين سماع الأذان

س: لماذا الدولة لم تلزم المواطنين بالصلاة عند سماع الآذان؟ والله جل جلاله يقول {الَّذِينَ إِنْ … مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}.

جـ: يقدم إلى مسئولي الدولة الذين لهم الأمر والنهي وبأيديهم هم السلطة، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

[أولاد الكفار الذين يموتون قبل البلوغ ناجون من النار]

س: ما رأي أصحاب الفضيلة العلماء فيمن يقول أن أبناء اليهود الصغار الذين يموتون ولم يبلغوا الحلم يدخلون الجنة؟.

جـ: الصحيح أن أولاد الكفار القاصرين الذين لم يبلغوا الحلم ناجون وحديث (ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرةِ، فأبواه يُهوِّدانِهِ أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه) (٢) صحيح، وإنما قولهم أن أولاد الكفار يكونون خدم أهل الجنة فهو قول البعض من العلماء وليس حديثا.

[تحريم توجيه السلاح إلى مسلم بسبب اختلاف على أموال]

س: كنت مع أحد الناس على خلاف بسبب قطعة أرض وعندما اجتمعنا فوق الأرض لنحل المشكلة قام أحد أصحاب غريمي وهو حارسه بإشهار السلاح وتعميره وتوجيهه نحوي أنا وأولادي الثلاثة ولكن صاحبه أبعده من جانبنا وعليه، فما حكم هذه المسألة في الشريعة المطهرة؟

جـ: هذا لا يجوز ولا ينبغي، وقد نهى الشرع الإسلامي عن توجيه المؤمن السلاح القاتل إلى أخيه المسلم في حديث (لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ) (٣).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب المرأة وحدها تكون صفا. حديث رقم (٦٨٥) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في الإمامة، وأبو داود في الصلاة،، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداللصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الصلاة، تفسير القرآن.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب التفسير والقرآن: باب لا تبديل لخلق الله. حديث رقم (٤٦٥٧) بلفظ (أن أبا هريرةَ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرةِ، فأبواه يُهوِّدانِهِ أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه، كما تُنتَج البهيمة بهيمةً جَمعاءَ، هل تحِسّونَ فيها من جَدعاء؟ ثم يقول: {فطرة الَّلهِ التي فَطَرَ الناسَ عليها، لا تبديلَ لخلقِ الله، ذلكَ الدِّينُ القيِّم} (الروم: ٣٠).
أخرجه مسلم في القدر، والترمذي في القدر عن رسول الله، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في السنة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجنائز.
أطراف الحديث: الجنائز، القدر.
(٣) ـ صحيح البخاري: كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل. حديث رقم (٧٠٧٢) بلفظ (عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ).
أخرجه مسلم في البر والصلة، والترمذي في الفتن، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>