للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز استبدال النفي بالسجن لمصلحة]

س: هل يجوز للإمام أن يستبدل النفي بالسجن لمصلحة؟

جـ: إذا رأى الإمام استبدال النفي بالسجن لمصلحة لكون المنفي سيفسد في الأرض أكثر أو نحوه فيجوز له الاستبدال وإلا فالمنصوص عليه هو النفي في الأرض وليس للإمام اسبتدال النصوص وإنما له أن يجتهد اجتهاداً مراعاة للمصلحة، ولا يجوز تفسير النفي في آية {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١) بالسجن.

س: هل يصح جلد الإنسان إذا أقر أنه زنى في أبيات من الشعر؟

جـ: نعم، إذا صرح بأنه أدخل الميل في المكحلة.

[ثبوت حكم رجم الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية]

س: يقال أن آية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها فلماذا نسخت؟

جـ: قد ورد الدليل على أن آية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وإذا كان قد جاء الدليل فليس علينا أيُّ شيء غير أن نقبل النص ونعمل بموجبه ونفتي على ضوئه، وعلى فرض عدم ورود ما يدل على نسخ التلاوة وبقاء الحكم المذكور فذلك لا يضرنا ولا يدل على عدم مشروعية الرجم للزاني المحصن في الشرع أبداً، وذلك أنه قد ورد حكم الرجم للزاني المحصن في عدة أحاديث صحيحة صريحة تبلغ حد التواتر، وبناءً على ذلك فحكم الرجم في الشريعة الإسلامية ثابت ثبوتاً قطعياً بالأدلة الصحيحة المتواترة، منها حديث على بلفظ (قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وحديث (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٢) وحديث (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها) وحديث اعتراف ماعز بالزنى بلفظ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ)


(١) _ المائدة: (٣٣).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب رجم المحصن. حديث رقم (٦٨١٤) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيّ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمْ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ).
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، والنسائي في الجنائز وأبو دود في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الحدود.
أطراف الحديث: الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>