للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب تقديم الحج على تزويج الولد]

س: لي أولاد وفيهم ولد عمره عشرون سنة، ماذا أقدم الحج أم تزويج ولدي؟

جـ: استخر الله واعمل ما الهمك الله، ولا استطيع أن أقول لك إذا كنت مستطيعا فالحج واجب عليك وجوبا قطعيا ولا استطيع أن أقول لك عف ولدك، وإن كان الأرجح عندي هو الحج.

وجوب تقديم الجهاد على الحج إذا كان العدو محاصراً للبلاد

س: هل يقدم الجهاد أم الحج؟

جـ: إن كان العدو قريباً محاصراً للبلدة فيقدم الجهاد، وإن كان العدو بعيداً فيقدم الحج.

س: إذا أراد شاب أن يذهب للجهاد ويخشى أن يستشهد ولم يكن قد حج، فماذا يفعل؟

جـ: إن كان الشاب مستطيعاً لأداء فريضة الحج فيجب عليه أن يحج أولاً لقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ … فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} وإن لم يكن مستطيعاً فيذهب للجهاد ولا شيء عليه، ويجب عليه أن يستأذن والديه للجهاد، فإن أذنا له ذهب و إلا بقي حتى يأذنا له لحديث (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) (١).

س: أديت فريضة الحج عن والدي المتوفى إلاّ أنني كنت قبل ذلك لا أؤدي الصلوات المفروضة وحينما أديت مناسك الحج عن والدي تبت إلى الله تعالى وصرت أؤدي الصلوات كاملة، فهل يصح الحج عن والدي أم لا؟

جـ: إذا كنت قد أديت جميع مناسك الحج على الوجوه المشروعة فحجك عن أبيك صحيح ولا يخل بالحج أنك كنت قبل أن تحج تترك بعض الصلوات أحياناً لأن ذلك ذنب عظيم مستقل بنفسه لحديث (بَيْنَ الرَّجلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) (٢) وحديث (لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ) (٣) وحديث (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) (٤) ولا علاقة له بصحة الحج من عدمه، وحيث قد تبت إلى الله فعليك أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها وإذا لم يظهر لك عددها فاعمل بغالب ظنك، هذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الجهاد بإذن الأبوين. حديث رقم (٣٠٠٤) بلفظ (سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ).
أخرجه مسلم في الأضاحي، والترمذي في الجهاد، وأبو داود في الجهاد، وابن ماجة في الجهاد، وأحمد في مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الأدب.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب ماجاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٤٢) بلفظ (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)
أخرجه الترمذي في الإيمان، والنسائي في السنة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٣) - سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة. حديث رقم (٤٦٢) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
أخرجه مسلم في الإيمان.
(٤) - سنن الترمذي: كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة. حديث رقم (٢٦٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>