للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما رأيكم بالنذر بالذبح في نصف رجب مع اعتقاد بأنه إذا ترك الذبح فسيهدم البيت؟

جـ: الذبح للتصدق على الفقراء مشروع وقربة إلى الله تعالى، وأما اعتقاد أن عدم الذبح يخرب البيت فهو اعتقاد باطل وهونوع من أنواع الإشراك بالله تعالى المحرَّم تحريما قطعيا في قوله تعالى {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} وقوله تعالى {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} وقوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} ولحديث (مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ) وحديث (مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ) وحديث (مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار).

[آراء العلماء في النذر على مباح]

س: هل النذر على مباح لا يصح بالإجماع أم أن فيه خلاف؟

جـ: النذر على المباح فيه خلاف، ولا مانع من النذر في المباح ويستدل عليه (بأن امرأة نذرت أن تضرب بالدف إذا عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة) فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أَوْفِي بِنَذْرِكِ) (١) وبعض العلماء قالوا: النذر على المباح ينعقد، وبعض العلماء قالوا: ليس هذا نذراً مباحاً خالصاً وإنما هو نذر مباح مراد به القربة إلى الله تعالى.

س: رجل نذر لئن أغناه الله تعالى أن يتزوج بفلانة، فهل يلزم الوفاء؟

جـ: هذا نذر في مباح فإن كان الرجل مستطيعاً فيوفى بالنذر لأن الزواج من باب المندوب، وإن كان فقيراً أو أن فلانة لا ترغب في الزواج به فلا ينعقد النذر لأنه غير مستطيع الوفاء والنذر لا ينعقد على الغير لأنه ليس تحت سلطة الناذر.

تحريم النذر على المولد النبوي إذا كان فيه محرَّمات

س: ما رأيكم فيمن ينذرون بمولد ويذبحون في هذا المولد الذبائح؟

جـ: المولد لا يخلو إما أن يكون فيه محرَّمات كاختلاط الرجال بالنساء وغناء ومعازف وطرب أو فيه أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حرام ولا ينعقد النذر على الحرام وكفارته كفارة يمين، وأما إن كان فيه أذكار وصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصدق على الفقراء والمساكين فالظاهر أنه يجب الوفاء به فالمواليد مختلفة مواليد بدعية ومواليد غير بدعية، هذا أحد الاحتمالات وهناك احتمال آخر وهو أن المواليد غير مشروعه لكونها لم تكن معروفه أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أيام السلف الصالح فيكون


(١) - سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. حديث رقم (٢٨٨٠) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكِ، قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٣٣١٢).
انفرد به أبو داود.
معاني الألفاظ: النذر: إلزام النفس بفعل مشروطاً بتحقق المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>