للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمريض إذا كان لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلّى الظهر في بيته بأذان، وإقامة فهو حسن؛ لأن هذا اليوم في حقه كسائر الأيام؛ إذ ليس عليه شهود الجمعة. كذا في «المبسوطين» (١).

وذكر الإمام التمرتاشي -رحمه الله-: مريض صلّى الظهر في منزله يوم الجمعة بأذان، وإقامة قال محمد: هو حسن، وكذا جماعة المرضى بخلاف المسجونين، فإنّه لا يباح لهم ذلك؛ لأن المرضى عاجزون بخلاف المسجونين؛ لأنّهم إن كانوا ظلَمة قدروا على إرضاء الخصم، وإن كانوا مظلومين أمكنهم الاستغاثة، فكان عليهم حضور الجمعة، وأن لا يعارضوا بها بجماعة (٢).

وفي «التفاريق»: يصلي المعذور الظهر بأذان وإقامة، وإن كان لا يستحب الجماعة (٣).

وفي «مبسوط شيخ الإسلام»: إذا أدرك الإمام يوم الجمعة إن أدركه في الركوع من الركعة الثانية، فإنّه يصير مدركًا للجمعة عندهم جميعًا، وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية اختلفوا فيه (٤).

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: بأنه يصير مدركًا للجمعة فيصلّي ركعتين، وقال محمد، وزفر، والشافعي: بأنه يصلي أربعًا إلا أن الأربع ظهر محض على قول الشافعي حتى [قال] (٥): لو ترك القعدة على رأس الثانية لا يضرّه، وعلى قول محمد: جمعة من وجه [وظهر من وجه] (٦) على ما ذكر في الكتاب، واحتج من خالف بما روى الزهري (٧) بإسناده عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها ركعة أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلّى أربعًا» (٨)، (٩).


(١) ينظر: المبسوط للشيباني: ١/ ٣٥٥، المبسوط للسرخسي: ٢/ ٥٧.
(٢) ينظر: الجوهرة النيرة: ١/ ٩١.
(٣) ينظر: البحر الرائق: ٢/ ١٦٦.
(٤) ينظر: المبسوط للشيباني: ١/ ٣٦٧.
(٥) [ساقط] من (ب).
(٦) [ساقط] من (ب).
(٧) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري القرشي، كنيته أبو بكر، رأى عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقًا لمتون الأخبار، وكان فقيهًا فاضلًا. روى عنه الناس مات ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة في ناحية الشام، وقبره ببدا وشغب مشهور يزار على قارعة الطريق أوصاه أن يدفن على قارعة الطريق حتى يمر به مار فيدعو له. ينظر: ثقات ابن حبان: ٥/ ٣٤٩، التاريخ الكبير: ١/ ٢٢٠، الجرح والتعديل: ٨/ ٧١.
(٨) أخرجه الترمذي في «سننه» (٢/ ٤٠٢)، كتاب أبواب الجمعة، باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة، رقم (٥٢٤)، وابن ماجه في «سننه» (١/ ٣٥٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، رقم (١١٢٣)، والنسائي في «سننه» (١/ ٢٧٤)، كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة. رقم (٥٥٧)، قال الألباني في (صحيح وضعيف سنن ابن ماجه: ٣/ ١٢٣): صحيح.
(٩) بدائع الصنائع: ١/ ٢٦٧.