للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس هو دين (١) التجارة فإنه لم يلحق به وما ذكرته من الصور من المهر وغيره من قبيل ما هو ليس بدين للتجارة فلا يصح إقرار به كذا في مبسوط شيخ الإسلام (٢) والذخيرة (٣).

(لأنه يبقى على أصل الحرية في ذلك): وذلك؛ لأن وجوب العقوبة بناء على الجناية؛ والجناية بناء على كونه مكلفًا وكونه مكلفًا من خواص الآدمية والعبد يبقى على أصل الحرية فيما هو من خواص الآدميين، كذا وجدت بخط شيخي رحمه اللّه.

[جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار]

(وجهالةُ المُقَرِّ به لا تمنع صحة الإقرار): اعلم أن الجهالة التي تتعلق بالإقرار لا تخلو عن ثلاثة أوجه: إما أن تكون الجهالة في المقر له؛ أو في المقر؛ أو المقر به فالأولان: يمنعان صحة الإقرار بخلاف الثالثة. أما جهالة المقر له كما إذا قال لرجل: عليَّ ألف درهم (٤) أو يقول لزيد: عليَّ ألف درهم لم يصح الإقرار؛ لأن زيدًا في الدنيا كثير إلا أن يعين وكذلك جهالة المقر تمنع صحة الإقرار نحو أن يقول لرجل: لك على أحدنا ألف درهم لأن المقضي عليه مجهول وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار والبيان في ذلك إلى المقر؛ لأنه هو المجمل فإليه بيانه كذا في شرح الطحاوي (٥).

(والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به): أي: فيصح بكون المقر به مجهولًا فإن

قلت: الشهادة أيضًا إخبار عن ثبوت الحق للمدعي ومع ذلك يمتنع صحتها بجهالة المشهود به وهنا لا يمتنع صحة الإقرار بجهالة المقر به مع اشتراكهما في الإخبار عن ثبوت الحق للغير فما


(١) تكررت في (أ).
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٥/ ٨٤.
(٣) يُنْظَر: العناية شرح الهداية ٨/ ٣٢٣.
(٤) الدِّرْهَمُ: اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَهُوَ مُعَرَّبٌ، وَزنه سِتَّةُ دَوَانِقَ. يُنْظَر: المصباح المنير (١/ ١٩٣).
(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٤/ ٥.