(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦)، العناية شرح الهداية (٩/ ٣٢٦). (٣) سقطت في (أ). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٤). (٥) انظر: المحيط البرهاني (٩/ ٢١٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٠٩). (٦) سقطت في (ع). (٧) للسرخسي (١١/ ٧٦). (٨) في (ع): (يضمن) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦). (٩) في (أ): (بنفسه الإتيان) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦). (١٠) سقطت في (ع). (١١) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦)، المحيط البرهاني (٥/ ٥٣٧). (١٢) راجع، ص (). (١٣) انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٦). (١٤) قال الكاساني: (وحكى ابن سماعة عن محمد- رحمهما الله- الخلاف: أن على قول أبي حنيفة- رحمه الله- إن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم القبض ألفي درهم، وإن شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب ألف درهم، وليس له أن يضمنه زيادة بالبيع والتسليم) بدائع الصنائع (٧/ ١٤٣).