للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقلنا: لا ضمان فيه على الغاصب إذا أكله؛ لأن الأصل في ضمانه كالبيع إذا اكتسب في يد البائع إن استهلكه البائع لا يضمن شيئا عند أبي حنيفة -رحمه الله-، وإن كان قائما رده على المشتري كذا هاهنا كذا ذكره الإمام المحبوبي (١) وغيره (٢).

[[حكم قبض العبد للأجرة]]

(ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعا ((٣) خروج العهدة بأدائه إليه، وهذا الجواب فيما إذا أجر العبد نفسه؛ لأنه لما كان مؤجرا نفسه [فللمؤاجر] (٤) قبض الأجرة؛ لأنه عاقد.

وأما إذا أجره المولى فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة من المولى؛ لأن القبض من حقوق العقد، فيثبت للعاقد كذا في الإيضاح (٥).

وقوله (على ما مر) إشارة إلى قوله: (والنافع مأذون به كقبول الهبة؛ لأن الشهر المذكور أو لا ينصرف إلى ما يلي العقد)؛ لأنه لو أفرده بالذكر كان العقد واقعا على الشهر الذي يعقب العقد لما عرف أن الأوقات في حق الإجارات بمنزلة الأوقات في حق اليمين.


(١) المحبوبي -عبيد الله بن ابراهيم بن أحمد بن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز العبادي بضم العين المخففة نسبة إلى عبادة ابن الصامت جمال الدين المحبوبي البخاري الفقيه الحنفي ولد سنة ٥٤٦ وتوفى سنة ٦٣٠ ثلاثين وستمائة من تصانيفه شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع.
انظر: هدية العارفين (١/ ٦٤٩).
(٢) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤١).
(٣) المقصود بجميعا (أي أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني).
انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٤٥).» وفائدته تظهر في حق خروج المستأجر عن عهدة الأجرة، فإنه يحصل [له] ساقطة من (أ).
(٤) في (أ) للمؤاجر وفي (ب) فللمؤجر ما ذكر في (ب) أولى.
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٩٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٤٠)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٣٣).
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٤٢).