(٢) قال الامام ابن المنذر: «وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن» الإجماع لابن المنذر (١٢٥). (٣) بداية المبتدي (٢٣٤). (٤) سقط في (ب). (٥) البيع الفاسد: ما كان مشروعاً بأصله، دون وصفه، ويفيد الملك عند اتصاله بالقبض؛ كأن يكون الثمن خمراً، أو خنزيراً. يُنْظَر: أنيس الفقهاء (٢٠٩)، التعريفات؛ للجرجاني (٢١٤)، التعاريف (٥٥٦)، الكليات (٢٤٠). (٦) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (١٣/ ١١). (٧) وفي (ب) (ذكرنا هنا). (٨) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (يفسده) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المَبْسُوط؛ للسرخسي (١٣/ ١١). (٩) والمقصود بالكتاب؛ هو مختصر القدوري لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغدادي. (١٠) قال الإمام القدوري: «وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف. فإن أجازه المرتهن جاز البيع، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع». مختصر القدوري (١٣٨). وقال بدر الدين العيني: «وعند الأئمة الثلاثة: البيع باطل، وكذا قال محمد في الجامع الصغير: البيع باطل، إلا أن يجيزه المرتهن». البناية شرح الهداية (١٣/ ١٦). وينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٠). (١١) بداية المبتدي (٢٣٤، ٢٣٥). (١٢) بداية المبتدي (٢٣٥). (١٣) وفي (ب) (للراهن) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (١٤) زيادة في (ب). (١٥) وفي (ب) (الرهن). (١٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٤)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٠).