للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[بيع الراهن الرهن دون إذن المرتهن متوقف على إجازته]]

(وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ المُرْتَهِنِ: فَالبَيْعُ مَوقُوفٌ (١) (٢). وقوله: (بِغَيْرِ إِذِنِ المُرْتَهِنِ (٣) تناول الصُّورتين: صورة ما لو باعه الرَّاهن ولم يعلم المرتهن ببيعه، وصورة [ما] (٤) إذا بلغه خبر البيع ولم يجزه، وذكر في باب البيوع الفاسدة (٥) من بيوع المَبْسُوط (٦): إذا باع الرَّاهن العبد المرهون وأبى المُرْتَهِن أن يجيزه لم يجز البيع وهو موقوف؛ لأنَّ الراهن عاجز عن التَّسليم فإن حق المُرْتَهِن في الحبس لازم، ثم قال في موضع: يقول: بيع المرهون فاسد، وفي موضع يقول جائز، والصَّحيح ما ذكر ههنا (٧) أنَّه موقوف. وتأويل قوله: فاسد يفسد (٨) القاضي إذا خوصم فيه إليه وطلب المشتري التَّسليم إليه ومنع المُرْتَهِن ذلك، وتأويل قوله: جائزاً إذا أجازه المُرْتَهِن وسلمه إليه، وإذا لم يجز المرتهن وفسخه ففيه روايتان على ما هو المذكور في الكتاب (٩) (١٠).

(يَنْتَقِلُ حَقُّهُ إِلَى بَدَلِهِ هُوَ الصَّحِيحُ (١١) أي: ثمنه يصير رهنًا مكانه، وبقوله: (هُوَ الصَّحِيحُ (١٢) يحترز عمَّا رُوِيَ عن أبي يوسف أنَّه إنَّما يصير رهنًا إذا شرط المُرْتَهِن عند الإجازة أن يكون الثمن رهنًا، أمّا إذا لم يشترط لا يصير رهنًا؛ لأنَّ المُرْتَهِن لمَّا أجاز البيع نفذ البيع وصار الثَّمن مملوكًا الراهن (١٣) وأنَّه مال آخر ملكه بسبب جديد فلا يصير رهنًا من غير شرط، كما [لو] (١٤) أَجَّرَ الرَّاهِنُ (١٥) فأجاز المُرْتَهِن لا تصير الأجرة رهنًا من غير شرط لما بيّنا فكذلك ههنا (١٦).


(١) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٢) قال الامام ابن المنذر: «وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن» الإجماع لابن المنذر (١٢٥).
(٣) بداية المبتدي (٢٣٤).
(٤) سقط في (ب).
(٥) البيع الفاسد: ما كان مشروعاً بأصله، دون وصفه، ويفيد الملك عند اتصاله بالقبض؛ كأن يكون الثمن خمراً، أو خنزيراً.
يُنْظَر: أنيس الفقهاء (٢٠٩)، التعريفات؛ للجرجاني (٢١٤)، التعاريف (٥٥٦)، الكليات (٢٤٠).
(٦) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (١٣/ ١١).
(٧) وفي (ب) (ذكرنا هنا).
(٨) كذا في (أ) و (ب)، والصواب (يفسده) لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في المَبْسُوط؛ للسرخسي (١٣/ ١١).
(٩) والمقصود بالكتاب؛ هو مختصر القدوري لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغدادي.
(١٠) قال الإمام القدوري: «وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف. فإن أجازه المرتهن جاز البيع، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع». مختصر القدوري (١٣٨).
وقال بدر الدين العيني: «وعند الأئمة الثلاثة: البيع باطل، وكذا قال محمد في الجامع الصغير: البيع باطل، إلا أن يجيزه المرتهن». البناية شرح الهداية (١٣/ ١٦).
وينظر: بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٠).
(١١) بداية المبتدي (٢٣٤، ٢٣٥).
(١٢) بداية المبتدي (٢٣٥).
(١٣) وفي (ب) (للراهن) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٤) زيادة في (ب).
(١٥) وفي (ب) (الرهن).
(١٦) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٤)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٠).