(٢) سقط في (ب). (٣) وفي (ب) (فكذلك). (٤) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (٥) الشرط في اللغة - بتسكين الراء-: إلزام شيء، والتزامه، وجمعه شروط، وشرائط. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٣/ ٢٧٣)، المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ١٣)، تاج العروس (١٩/ ٤٠٤). واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أو هو: ما يتم به الشيء، وهو خارج عنه. يُنْظَر: رفع الحاجب (٣/ ٢٩٤)، البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٤٦٦). (٦) وفي (ب) (الوكالة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في البناية شرح الهداية (١٣/ ٦). (٧) بداية المبتدي (٢٣٤). (٨) قال في مجمع الأنهر: «لا ينعزل الوكيل بالعزل، أي: عزل الراهن بدون رضى المُرْتَهِنِ؛ لتعلق الحق بالمرهون وفي القهستاني ولو وكل بعد الرهن انعزل بالعزل وهذا ظاهر الرواية وقال شيخ الإسلام: الصحيح أنه لم ينعزل كما في الذخيرة». مجمع الأنهر (٤/ ٢٩٠). وينظر: مختصر القدوري (١٣٨). (٩) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (١٠) الوكالة لغةً: اسم للتَّوكيل، وهو إظهار العجز، والاعتماد على الغير، والتفويض إلى الغير، وردُّ الأمر إليه، يقال: وكل إليه الأمر وكولاً، ووكلاً؛ سلمه وتركه. واصطلاحاً: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. يُنْظَر: الصحاح؛ للجوهري (٥/ ١٢٣)، طلبة الطلبة (٢٨٤)، الكليات (٩٤٧)، تاج العروس (٣١/ ٩٦). (١١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٢). (١٢) وفي (ب) (الأصل). (١٣) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ٦).