للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْل [في الجناية على العبيد] (١)

لما فرغ من بيان أحكام جناية العبيد شرع في بيان أحكام الجناية على العبيد، وإنما قدم جناية [العبيد] (٢) على الجناية عليهم؛ لأن الفاعل قبل المفعول (٣) وجودًا فكذا ترتيبًا.

وفي الأَمَة إذا زادت قيمتها (٤) على الدية (٥) خمسة آلاف إلا عشرة هذا أظهر الروايتين.

وفي رواية الحسن (٦) عن أبي حنيفة:

أنه يجب خمسة آلاف درهم (٧) إلا خمسة دراهم، كذا في المبسوط (٨) والذخيرة (٩).

وقال أبو يوسف (١٠) والشافعي (١١) رحمهما الله: تجب قيمته بالغة ما بلغت (١٢)؛ وهذا القول من أبي يوسف قوله الآخر، وكان يقول أولًا مثل قولهما؛ وهذا الاختلاف بناء على أن الواجب بقتل العبد خطأ ضمان المال أم ضمان النفس.


(١) ساقطة من (أ) و (ب)؛ وما أثبت من (ج) يبين موضوع هذا الفصل.
(٢) ساقطة من (أ)؛ وإثباتها من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) الفاعل هو: مَا أُسْنِدَ إلَيْهِ الْفِعْلُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ وَيَكُونُ مُظْهَرًا نَحْوَ نَصَرَ زَيْدٌ، (وَمُضْمَرًا) نَحْوَ نَصَرَتْ، وَزَيْدٌ نَصَرَ،
والمفعول به: مَا أَحْدَثَهُ الْفَاعِلُ، أَوْ فَعَلَ بِهِ، أَوْ فِيهِ، أَوْ لَهُ، أَوْ مَعَهُ، كَقَوْلِك: قُمْت قِيَامًا، وَضَرَبْتُ زَيْدًا، وَخَرَجْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَصَلَّيْت أَمَامَ الْمَسْجِدِ، وَضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا، وَكُنْت وَزَيْدًا. ينظر: المغرب (٥٢٠).
(٤) القيمة: واحدة القيم؛ وقومت السلعة واستقمته: ثمنته، وقيمة الشيء قدره؛ وقيمة المتاع ثمنه. ينظر: القاموس المحيط (١/ ١١٥٢)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٦٨).
(٥) سبق ص ١٠٩.
(٦) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي، ولي القضاء ثم استُعفِيَ عنه وكان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه. وكان يختلف إلى أبي يوسف وإلى زفر، قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، صنَّف كتاب "المقالات". وله كتاب "المجرد لأبي حنيفة"، كتاب "أدب القاضي"، كتاب "الخصال"، كتاب "معاني الإيمان"، كتاب "النفقات"، كتاب "الخراج"، كتاب "الفرائض"، كتاب "الوصايا". توفي سنة أربع ومائتين. ينظر: تاج التراجم (ص: ١٥٠)، الجواهر المضية (١/ ١٩٣).
(٧) الدِرْهَمُ فارسيّ معرّب، وكسر الهاء لغة، وربَّما قالوا دِرْهامٌ، وجمع الدِرْهَمِ دَراهِمُ، وجمع الدِرْهامِ دَراهيمُ، ورجل مدرهم: أي كثير الدراهم. ينظر: الصحاح (٥/ ١٩١٨ - ١٩١٩)، لسان العرب (١٢/ ١٩٩).
(٨) ينظر: المبسوط (٢٧/ ٢٨).
(٩) ذخيرة الفتاوى. سبق في ص (١١١).
(١٠) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم. سبق في ص ١٢٣.
(١١) ينظر: الأم (٦/ ٢٦ - ٢٧)،
المجموع شرح المهذب (١٩/ ١٣٥) تكملة المطيعي- مكتبة الإرشاد-جدة-حققه وعلق عليه وأكمله محمد نجيب المطيعي،
والمجموع من أجمع الكتب في فقه الشافعية، شرح به الإمام النووي كتاب "المهذب"، لأبي اسحق الشيرازي (٤٧٦ هـ) وكتاب المهذب جليل القدر وكتاب المجموع أهم شروحه، وقد وصل النووي حتى (الربا) - المجلد التاسع (الجزء التاسع) - فلم يكمله ثم أكمل السبكي مجلدين (العاشر والحادي عشر)، ثم أكمله المطيعي حتى نهايته (من الثاني عشر إلى ثلاث وعشرين).
(١٢) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٦١)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٥٢)، المبسوط (٢٧/ ٢٩)، الهداية (٤/ ٤٩١).
واستدلوا بما روي عن عمر وعلي وابن عمر أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمته بالغة ما بلغت- وسيأتي ذكره بعد خمس صفحات.