للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أوصى لأولاد فلان وليس لفلان أولاد لصلبه يدخل تحت الوصية أولاد البنين؛ وهل يدخل فيه أولاد البنات؛ ففيه روايتان.

ومن أوصى لورثة فلان إلى آخره (١) ثم في هذه المسألة لو مات الموصي قبل أن يموت الموصى لورثته فالوصية باطلة؛ وإن [مات] (٢) الموصى لورثته قبل موت الموصي فهو بين ورثته على عدد رءوسهم، يعني إذا ضم إليهم غيرهم بأن أوصى لفلان ولورثة فلان فإنهم يقاسمون الموصى له [بالثلث] (٣) برءوسهم فما أصابهم من ذلك قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ بخلاف ما إذا أوصى لبني فلان فإن الذكر والأنثى فيه سواء على ما ذكر الفرق في الكتاب كذا في الإيضاح (٤).

وقال الشافعي: في بعض كتبه أن الوصية لهم جميعًا.

وذكر في شروح الجامع الكبير زفر مكان الشافعي هنا في قوله: إن الوصية جائزة ويدخل فيها الفريقان؛ لأن كلًا منهم يسمى مولى؛ فصار كالإخوة يعني أنه إذا أوصى لإخوة فلان فإنه يصح ويدخل فيه الأخ لأب وأم والأخ لأم والأخ لأب لأن الكل يسمى أخًا لفلان، فكذا ينبغي أن يدخل هنا المولى الأعلى والمولى الأسفل لأن كلًا منهما يسمى مولى وهذه رواية عن أبي حنيفة:.

والجواب عن هذا على ظاهر الرواية هو: أن اسم الأخ يطلق على كل واحد بمعنى واحد وهو الحامل على الشخصين إلا أن محل الاشتمال مرة يكون هو الصلب ومرة يكون هو الرحم؛ فإذا اختلف محل الاشتمال [لا معنى الاشتمال] (٥) والشيء لا يختلف باختلاف محله فبقي الاسم متناولًا الكل بمعنى واحد فكان عامًّا فيجري على عمومه؛ وفيما نحن فيه المعنى مختلف لأن المولى الأعلى مُنْعِم والأسفل مُنْعَم عليه فصار بمعنى الفاعل مرة وبمعنى المفعول مرة أخرى فصار مشتركًا لا عامًا؛ لأن العام ما يشتمل جمعًا بمعنى واحد وبطل التعيين لأن مقاصد الناس مختلفة؛ من الناس من يقصد الأعلى مجازاةً وشكرًا لإنعامه؛ ومن الناس من يقصد الأسفل زيادةً للإنعام في حقه؛ فلما كان كذلك وجب التوقف حتى يقوم الدليل ولم يوجد لأن أحدًا منا لا يطلع على مقصود الموصي ومرادِهِ كذا في الجامع الكبير (٦) للإمام المعروف بصدر حميد:.


(١) (وَمَنْ أَوْصَى لِوَرَثَةِ فُلَانٍ فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). ينظر: الهداية (٤/ ٥٣٢)، العناية (١٠/ ٤٨٢)، البناية (١٣/ ٤٧٦).
(٢) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٤) ينظر: البناية (١٣/ ٤٧٦).
(٥) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٦) ينظر: البناية (١٣/ ٤٧٧).