للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أوصى لولد فلان فالوصية بينهم للذكر والأنثى [سواء] (١) حتى لو كان لفلان بنات لا غير دخلن تحت الوصية لأن الوصية حصلت باسم الولد واسم الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد كما يطلق على الذكور، يقال: هذه المرأة ولد فلان؛ بخلاف ما لو أوصى لبني فلان ولفلان بنات لا غير فإنه لا شيء لهن لأن اسم البنين لا يقع على الإناث حالة الانفراد كذا في الذخيرة (٢)، وذكر الإمام المحبوبي: في الجامع الصغير في تقرير مسألة الوصية لما في البطن.

وقال: لو أوصى لأولاد فلان ولم يكن لفلان ولد وإنما ولد له ولد بعد الوصية قبل موت الموصي فالوصية صحيحة.

ثم قال في الذخيرة في هذه المسألة: يكون ثلث ماله بينهم بالسوية لا يفضل الذكور على الإناث لأن الموصي (٣) لم يفضل الذكور على الإناث؛ ولا يدخل أولاد الأولاد تحت هذه الوصية حال قيام أولاد الصلب فأولاد البنين وأولاد البنات في ذلك على السواء؛ لأن الموصي أوصى لولد فلان وولد فلان على الحقيقة من يولد من فلان، والذي يولد من ابنه أو بنته لم يولد من فلان؛ فكان حقيقة هذا الاسم لولد صلبه، فما دام لفلان ولد الصلب لا يدخل ولد الابن تحت الوصية كالحربي إذا أخذ أمانًا لولده فإنه إذا كان له ولد الصلب لا يدخل ولد ابنه (٤) في الأمان فكذا هذا؛ وهذا إذا كان فلان أبًا خاصًّا فأما إذا كان هذا أب فخذ فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية مقام (٥) ولد الصلب؛

لأن في الأب (٦) الخاص لا يراد بهذا أولاد الأولاد لأنه قد يخلو بنوه وبناته عن الأولاد إذا كان هو أبًا خاصًّا؛ وأما إذا كان فلان فخذًا فلا يخلو بنوه وبناته عن الأولاد؛ [ثم في مسألتنا إن لم يكن لفلان إلا ولد واحد كان الثلث كله له بخلاف ما] (٧) لو أوصى لأولاد فلان وله ولد واحد فإنه يستحق النصف؛ ووجه الفرق بينهما أن الأولاد جمع وأقل الجمع في باب الوصية والميراث اثنان؛ فكان للواحد النصف كما لو أوصى لأقربائه وله عم واحد كان له النصف؛ وأما الولد فليس باسم جمع وإنما هو اسم جنس ومطلق اسم الجنس يطلق على أدنى ما يطلق عليه الاسم؛ كما لو حلف لا يشرب الماء أو لا يتزوج النساء حيث يحنث بشرب قطرة ونكاح واحدة.


(١) ساقطة من (ب)؛ وإثباتها من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٢) ينظر: تكملة البحر الرائق (٨/ ٥١٠).
(٣) في (أ): الموصَى؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٤) في (ب): الابنة؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٥) في (أ) و (ب): حال قيام؛ وما أثبت من (ج) هو الصواب.
(٦) في (ج): الولد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) ساقطة من (ج)؛ وإثباتها من (أ) و (ب) هو الصواب.