(٢) في (أ): القتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب. (٣) عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -خليفة (رسول اللَّه غ) الثاني بإجماع المسلمين، وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل، أحد السابقين الأولين، وكان إسلامه عزًا ظهر به الإسلام، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصهار رسول اللَّه غ. ينظر: سير أعلام النبلاء- مجلد سير الخلفاء الراشدين- ص ٦٩ - ١٤٥. (٤) علي بن أبي طالب ط، يكنى أبا الحسن، قال عروة: أسلم علي وهو ابن ثمان، صحب رسول الله منذ أن بُعِث إلى أن توفي غ، هاجر بعد النبي بوقت قصير لأنه تركه في بيته ليلة الهجرة وأمره أن يؤدي ودائع الناس، كان من السابقين الأولين، شهد بدرا وما بعدها، وكان يكنى أبا تراب أيضا. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٠٨٩)، والطبقات الكبرى ٣/ ١٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٤٦٤. (٥) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى، أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على … النبي - صلى الله عليه وسلم -ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه، وعن أبي سلمة كان عمر في زمان له فيه نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس فيه نظير، كان له مهراس فيه ماء فيصلى ما قدر له ثم يصير الى الفراش فيغفى اغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيغفى إغفاء الطائر ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسا. ينظر: الإصابة لابن حجر (٤/ ١٨١ - ١٨٢). (٦) في (ج): العمد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب. (٧) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٧) كتاب الجنايات-باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت. وقال: إسناده صحيح. ينظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٠١)، وأيضًا التلخيص- كتاب الديات (٤/ ٦٨) رقم ١٩٦٧ (٦٩).