للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجنين ليس بأهل للمالكيتين في الحال ولكن فيه عرضية (١) الأهلية؛ لذلك إذا انفصل حيًّا فباعتباره ينتقص بدله غاية النقصان.

فإن قيل لو كان التعليل بمعنى المالكية والمملوكية صحيحًا لنقصت دية العبد عن دية المرأة لأنها تملكه.

قلنا من حيث إن العبد نفس يدخل تحت حمل أمانة الله تعالى لم يصرف مالًا وبقي على حكم الحرية وصحة النكاح يبتني على هذا الوصف؛ لأن عقد التناكح لا يجري بين الأموال؛ وهو من هذا الوجه يملك الحرة نكاحًا فتصير المرأة تبعًا له في حق النفسية وما يبتني عليها، وقد ذكرنا أنه عند التعارض بين النفسية والمالية الاعتبار لجانب النفسية لرجحان النفسية على المالية على ما ذكرنا؛ فلما كان العبد (٢) هو المالك للحرة فيما يرجع إلى النفسية كانت دية المرأة أنقص من دية العبد التي تبلغ دية الحر، ولأن قيمة العبد إذا كانت أقل من خمسة آلاف تجب دون دية المرأة لأنها تملكه؛ وإذا كانت القيمة أكثر من ديتها يجب أكثر لأنه يملكها نكاحًا قولًا بالشبهين.

فإن قلت ما جوابنا عمَّا احتج به الخصم بأن عمر (٣) وعليًّا (٤) وابن … عمر (٥) ن أوجبوا في قتل العبد (٦) قيمته بالغة ما بلغت (٧).


(١) العرضي ما يقابل الذاتي؛ يقال مسألة عرضية غير داخلة في ذات الشيء وجوهره. ينظر: المعجم الوسيط (٢/ ٥٩٤).
(٢) في (أ): القتل؛ وما أثبت من (ب) و (ج) هو الصواب.
(٣) عمر بن الخطاب- رضي الله عنه -خليفة (رسول اللَّه غ) الثاني بإجماع المسلمين، وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والباطل، أحد السابقين الأولين، وكان إسلامه عزًا ظهر به الإسلام، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد أصهار رسول اللَّه غ. ينظر: سير أعلام النبلاء- مجلد سير الخلفاء الراشدين- ص ٦٩ - ١٤٥.
(٤) علي بن أبي طالب ط، يكنى أبا الحسن، قال عروة: أسلم علي وهو ابن ثمان، صحب رسول الله منذ أن بُعِث إلى أن توفي غ، هاجر بعد النبي بوقت قصير لأنه تركه في بيته ليلة الهجرة وأمره أن يؤدي ودائع الناس، كان من السابقين الأولين، شهد بدرا وما بعدها، وكان يكنى أبا تراب أيضا. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ١٠٨٩)، والطبقات الكبرى ٣/ ١٩، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٤٦٤.
(٥) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى، أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على … النبي - صلى الله عليه وسلم -ببدر فاستصغره ثم بأحد فكذلك ثم بالخندق فأجازه، وعن أبي سلمة كان عمر في زمان له فيه نظراء وكان ابن عمر في زمان ليس فيه نظير، كان له مهراس فيه ماء فيصلى ما قدر له ثم يصير الى الفراش فيغفى اغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيغفى إغفاء الطائر ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسا. ينظر: الإصابة لابن حجر (٤/ ١٨١ - ١٨٢).
(٦) في (ج): العمد؛ وما أثبت من (أ) و (ب) هو الصواب.
(٧) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٧) كتاب الجنايات-باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت. وقال: إسناده صحيح. ينظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٠١)، وأيضًا التلخيص- كتاب الديات (٤/ ٦٨) رقم ١٩٦٧ (٦٩).