للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما النقصان فنقول بدل النفس قد ينقص عن أعلى الديات باعتبار معنى موجب للنقصان في المحل.

ألا ترى أنه ينقص بالأنوثة وبالكفر على أصل الخصم وبالاجتنان (١) في البطن بالاتفاق؛ فإن بدل الجنين دون بدل المنفصل (٢) وإن كان الوجوب باعتبار النفسية هناك إذ لا مالية في الجنين سواء كان حرًّا أو مملوكًا؛ فكذلك يجوز أن ينقص عن أعلى الديات باعتبار صفة المملوكية، وهذا لأن تكميل الدية باعتبار كمال صفة المالكية.

ألا ترى أن بدل الأنثى على النصف من بدل الذَّكر لأن الذكر أهل لمالكية المال (٣)

والنكاح (٤)، والأنثى أهل لمالكية المال دون مالكية النكاح، فإنها مملوكة نكاحًا فينتصف بدلها لذلك.


(١) الجنين: ما استتر في بطن أمه؛ أي الولد ما دام في الرحم. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٩٣)، المغرب (١/ ١٦٦)، التعريفات الفقهية (٧٣).
اصطلاحًا: ذهب المالكية والظاهرية وبعض الحنفية إلى أن الحمل يسمى جنينا منذ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وحصول الإخصاب، سواء أكان نطفة أم علقة أم مضغة، ويطلق عليه هذا الاسم إلى أن يخرج من الرحم. ينظر: حاشية الشيخ علي الصعيدي على كفاية الطالب الرباني ٢/ ٢٤٨، بداية المجتهد ٢/ ٤١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١١
وذهب الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية إلى أنه يطلق على الحمل جنينا بعد أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق الآدمي، أو يشهد الثقات بأنه مبدأ آدمي. ينظر: الأم للشافعي (٥/ ١٤٣)، المغني لابن قدامة (٧/ ٧٩٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١١).
(٢) في (ب): المفصل؛ وما أثبت من (أ) و (ج) هو الصواب.
(٣) المال: مشتق من (مَوَل) فعينه واو، ويطلق في اللغة على كل ما يملكه الإنسان من الأشياء، وبعضهم يطلقه على الذهب والفضة خاصة، وكانت العرب تطلقه غالبا على الإبل خاصة أو على النعم. ينظر: القاموس المحيط ص (٩٥٤)، والمصباح المنير ص (٢٢٤).
وفي كلام الحنفية: المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. ينظر: حاشية رد المحتار ٤/ ٥٠١، البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
وعند المالكية: كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٧).
وعند الشافعية: قال السيوطي: قال الشافعي ط: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك. ينظر: الأشباه والنظائر (٣٢٧).
وعند الحنابلة: وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة. ينظر: الإقناع للحجاوي (٢/ ١٥٦).
(٤) النكاح: أصل النكاح الوطء وقد يكون العقد وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح. ينظر: لسان العرب (٢/ ٦٢٦).
وعند الحنفية: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا. ينظر: شرح فتح القدير (٣/ ٩٩).
وعند المالكية: عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم وغير مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا. ينظر: بلغة السالك (١/ ٣٤٧).
وعند الشافعية: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج. ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٢٠٦).
وعند الحنابلة: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. ينظر: الروض المربع (٢/ ٧٦٣).