(٢) وفي (ب) (الرهن). (٣) وفي (ب) (فلأن). (٤) أجمع العلماء على أن الراهن ممنوع من وطء أمته المرهونة بغير إذن المرتهن؛ لأن في إحبالها، واستيلادها إبطالاً للرهن، وإخراجاً للرهن من يد المرتهن. يُنْظَر: الإجماع؛ لابن المنذر (٩٦)، المغني؛ لابن قدامة (٤/ ٢٣٩). (٥) وفي (ب) (بكر) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٦) يعني كتاب الهداية. يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦). (٧) وفي (ب) (على). (٨) وفي (ب) (المراجر). (٩) وفي (ب) (في المرهون)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في مبسوط السرخسي (٢١/ ١٣٧). (١٠) وفي (ب) (الرضا)، وهي الصواب. (١١) وفي (ب) (الرضا). (١٢) وفي (ب) (الرضا). (١٣) وفي (ب) (الرضا).