(٢) يُنْظَر: مغني المحتاج (٢/ ١٣٠)، النجم الوهاج (٤/ ٣١٢). (٣) وفي (ب) (ذكر)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٤) وفي (ب) (أقواله). (٥) يُنْظَر: مختصر القدوري (١٣٨). (٦) مذهب الشافعية: أنه إذا أعتق الراهن المرهون، ففي تنفيذه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا ينفذ، فإنه يفوِّت الوثيقة من العين، كالبيع. والثاني: ينفذ، ويَغرَم، فإنه يسري إلى ملك الشريك، وحق المرتهن لا يزيد عليه. والثالث: وهو أظهرها: أنه إن كان موسرا نفذ وغَرِمَ، وإلا فلا، فإنه إذا لم يمكن تغريمه، يبقى العتق في حق المرتهن تفويتا محضا. يُنْظَر: الأم (٣/ ١٩٥ - ١٩٧)، التنبيه (١٠٠، ١٠١)، الوسيط (٣/ ٤٩٦)، روضة الطالبين (٤/ ٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٦٠). (٧) سقط في (ب). (٨) المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٣٥). (٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٧). (١٠) سقط في (ب). (١١) وفي (ب) (الراهن). (١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٣٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٥).