للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَفِي بَعضِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله - لَا يَنْفُذُ (١) (٢) ذكرا (٣)

قوله (٤) بلفظ الجمع؛ لأنَّ له أقوالاً ثلاثة ههنا فأحد أقاويله كقولنا والقولان الآخران هما المذكوران في الكتاب (٥). (٦)

وفي المَبْسُوط: فعتق الرَّاهن (نافذ عندنا موسراً كان أو معسراً، وهو أحد أقاويل الشَّافعي -رضي الله عنه- وفي قول آخر يقول: لا ينفذ عتقه موسراً كان أو معسراً، وفي قول آخر [يقول:] (٧) إن كان موسراً ينفذ عتقه ويضمن قيمته للمرتهن وإن كان معسراً لا ينفذ) (٨).

كما إذا أعتق الآبق، والجامع بين الآبق والمرهون: فوات يد المالك منهما وتعذر التَّسليم إلى المشتري، وإعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغو.

وهذا جواب عمَّا تمسَّك به في بعض المواضع وادَّعى بأنه يلغو إعتاقه مع أنَّه ملكه؛ لأنَّ ذلك مصوَّر فيما إذا لم يخرج من الثلث. قلنا: ليس كذلك، بل هو مؤخر عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلى أداء السِّعاية (٩).

وذكر في المَبْسُوط مكان هذا إعتاق المريض فقال: إعتاق المريض عندنا: لا يلغوا لقيام حق الغرماء، ولكنه يخرج إلى الحريَّة بالسِّعاية لا محالة، فهنا أيضاً ينبغي [أن] (١٠) لا يلغو، إلا أنَّ هناك هو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى وههنا يكون حرًا وإن لزمته السِّعاية عند اعتبار الرَّهن (١١)؛ لأنَّ العتق في المرض وصيَّة، والوصية تتأخر عن الدين إلا أن العتق لا يمكن رده فتجب عليه السِّعاية في قيمته لردِّ الوصيَّة (١٢).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦).
(٢) يُنْظَر: مغني المحتاج (٢/ ١٣٠)، النجم الوهاج (٤/ ٣١٢).
(٣) وفي (ب) (ذكر)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٤) وفي (ب) (أقواله).
(٥) يُنْظَر: مختصر القدوري (١٣٨).
(٦) مذهب الشافعية: أنه إذا أعتق الراهن المرهون، ففي تنفيذه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا ينفذ، فإنه يفوِّت الوثيقة من العين، كالبيع. والثاني: ينفذ، ويَغرَم، فإنه يسري إلى ملك الشريك، وحق المرتهن لا يزيد عليه. والثالث: وهو أظهرها: أنه إن كان موسرا نفذ وغَرِمَ، وإلا فلا، فإنه إذا لم يمكن تغريمه، يبقى العتق في حق المرتهن تفويتا محضا.
يُنْظَر: الأم (٣/ ١٩٥ - ١٩٧)، التنبيه (١٠٠، ١٠١)، الوسيط (٣/ ٤٩٦)، روضة الطالبين (٤/ ٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٦٠).
(٧) سقط في (ب).
(٨) المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٣٥).
(٩) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٧).
(١٠) سقط في (ب).
(١١) وفي (ب) (الراهن).
(١٢) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (٢١/ ١٣٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٥).