للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَللقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ (١) أي: البيع، على ما ذكرنا من المَبْسُوط. (٢) (إِلَى القَاضِي لَا إِلَيْهِ (٣) أي: لا إلى المرتهن (٤) (وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ (٥) إلى: (٦) من غير إجازة المرتهن (ثُمَّ أَجَّرَ (٧) (وَأَجَازَ المُرْتَهِنُ هَذِهِ العُقُودَ (٨) وهي الإجارة (٩) والرَّهن والهبة (١٠) (١١) (وَلَو أَعْتَقَ (١٢) الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ (١٣) أي: عبدًا هو رهن (١٤) (نَفَذَ عِتْقُهُ (١٥) أي: إعتاقه (١٦).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٥).
(٢) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (١٣/ ١١).
(٣) الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٥).
(٤) لِأنَّ هذَا الْفسْخَ لِقطْعِ الْمُنازَعَةِ، وهُوَ إلى الْقاضِي. يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٥٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٨).
(٥) بداية المبتدي (٢٣٥).
(٦) وفي (ب) (أي) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٧) بداية المبتدي (٢٣٥).
(٨) بداية المبتدي (٢٣٥).
(٩) الإجارة في اللغة: الأجر، والجزاء، والعمل، والجمع أجور، وهي مشتقة من قولهم: أجر، يأجر، والأجر: هو الثواب على العمل. … يُنْظَر: العين (٦/ ١٧٣)، تهذيب اللغة (١١/ ١٢٣)، المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٤٨٤)، لسان العرب (٤/ ١٠). واصطلاحاً: عقد على المنافع بعوض. أو هي بيع منفعة معلومة بأجرٍ معلوم.
يُنْظَر: مختصر القدوري (١٥٢)، بداية المبتدي (١٨٦)، تبيين الحقائق (٥/ ١٠٥)، دستور العلماء (١/ ٣١).
(١٠) الهبة لغةً: مأخوذة من الوهب، يقال: وهب له مالاً، وهباً، وهبةً، والهبة: عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه، سواءٌ كان مالاً، أو غير مال.
يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ٣٨٣)، لسان العرب (١/ ٨٠٣)، الكليات (٩٦٠).
واصطلاحاً: التبرع بما ينتفع به الموهوب له. أو تمليك المال بلا عوض، حال حياة المملك.
يُنْظَر: المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٣٧٣)، طلبة الطلبة (٢٣٢)، أنيس الفقهاء (٢٥٥).
(١١) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٣/ ١٨).
(١٢) العتاق لغةً: زوال الرق، مأخوذ من العتق، والعتق يطلق على معاني؛ القوة، والحرية، والجمال، والكرم، وغيرها، والعتيق: هو من ينال جمال الحرية، وقيل: من العتق؛ وهو الكرم.
يُنْظَر: جمهرة اللغة (١/ ٤٠٢)، المحيط في اللغة (١/ ١٥٤)، الصحاح؛ للجوهري (٤/ ٢٠٦)، تاج العروس (٢٦/ ١١٥).
واصطلاحاً: زوال الرق عن المملوك. أو إثبات القوة الشرعية للمملوك.
يُنْظَر: طلبة الطلبة (١٦٠)، الاختيار تعليل المختار (٤/ ١٧)، الكليات (١٥٠)، دستور العلماء (١/ ٩٧).
(١٣) بداية المبتدي (٢٣٥).
(١٤) يقصد بذلك: أن الراهن إذا أعتق المرهون؛ الذي هو عبدٌ؛ نفذ عتقُهُ.
(١٥) بداية المبتدي (٢٣٥).
(١٦) يُنْظَر: مختصر القدوري (١٣٨).