(٢) وفي (ب) (المُثمَّن) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام. (٣) وفي (ب) (لم). (٤) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦)، تبيين الحقائق (٦/ ٨٤)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٩٩). (٥) بداية المبتدي (٢٣٥). (٦) قال الامام المرغيناني: «وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه: انفسخ في رواية، حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه، لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك، له أن يجيز، وله أن يفسخ. وفي أصح الروايتين: لا ينفسخ بفسخه، لأنه لو ثبت حق الفسخ له إنما يثبت ضرورة صيانة حقه، وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا»، الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٥). (٧) قال الإمام القدوري: «وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن: فالبيع موقوف. فإن أجازه المرتهن: جاز البيع. وإن قضاه الراهن دينه: جاز البيع.» مختصر القدوري (١٣٨). (٨) وفي (ب) (وليس). (٩) يُنْظَر: المَبْسُوط؛ للسرخسي (١٣/ ١١).