للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(رجع المدعي بالخصومة): أي: إلى المستحق؛ لأن المستحق قام مقام المدعى عليه؛ لأن الدار في يد المستحق على زعم أنها ملكه.

(ورد العوض): أي: رد المدعى بدل الصلح الذي أخذه (١) من المدعي عليه إلى المدعى عليه؛ لأنه ظهر أنه لم يكن له ولاية أخذ بدل الصلح.

(فيبقى العوض في يده): أي: فيبقى بدل الصلح في يد المدعى.

(غير مشتمل على عرضه): أي: عرض المدعى عليه؛ لأن عرضه بقاء الدار على ملك المدعى عليه من غير خصومة خصم فيها وقد ظهر خصم آخر غير المدعي وهو المستحق، فلذلك يسترد ما دفعه إلى المدعي منه؛ لأنه كان أعطى لتنقطع (٢) خصومته على ظن أن غيره لا يخاصمه فلما خاصمه غيره فيها بالاستحقاق لم يتم مقصود المدعى عليه فيما أعطى (فيسترده) لذلك فصار كما لو دفع المكفول عنه المال إلى الكفيل ليؤدي إلى رب الدين ثم أدى المكفول عنه قبل أداء الكفيل يسترد المال من الكفيل، وذكر في المبسوط (٣): ولو ادعى في دار رجل حقًّا فصالحه على دراهم ودفعها إليه ثم استحقت الدار من يد المدعى عليه كان له أن يرجع بدراهمه؛ لأن الصلح مبني على زعم المدعي؛ وفي زعمه أنه أخذ الدراهم عوضًا عن الدار فإذا استحقت كان عليه رد المقبوض من البدل كالمبيع إذا استحق وإن جعلناه مبنيًا على زعم المدعى عليه ففي زعمه أنه أعطى المال بغير حق وأن له حق الاسترداد.

وقوله: فيما قبله (لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع خصومته عن نفسه) إلى آخره فإن قلت: يشكل على هذا التعليل ما إذا ادعى رجل دارًا وأنكر المدعى عليه ودفع


(١) في (ب): أخذ.
(٢) في (أ) و (ب): لينقطع والصواب ما أثبته.
(٣) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٠/ ١٤٩.