للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جائز كمن اشترى عبدًا أقرَّ بحريته فما يعطى من الثمن بدل ملك الرقبة في حق البائع وهو فداء في حق المشتري حتى يعتق العبد فلا يثبت كونه عوضًا في حقه بالشك. مع أن (١) حمل السكوت على الإنكار أولى؛ لأنه (٢) فيه دعوى تفريغ الذمة وهو الأصل.

(لأنه يأخذها على أصل حقه): أي: لأن المدعى عليه يستبقي الدار مملوكة لنفسه كما كانت لا أنه يشتريها والمرء (٣) مؤاخذ بما في زعمه ولا يلزمه زعم غيره وكان (٤) معنى قوله (٥): يأخذها أي: يبقيها في يده وملكه كما كانت وما يدفعه من المال يدفعه لدفع الخصومة لا أن يكون عوضًا عن الدار إلى هذا أشار في الأوضح (٦).

(فتلزمه (٧) الشفعة بإقراره): أي: بإقرار المدعي (وإن كان المدعى عليه يكذبه) فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو ينكر فتجب الشفعة فيها كذا في شرح الأقطع (٨).

(رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض): أي: من بدل الصلح.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): لأن.
(٣) في (ب): المراد.
(٤) في (ب): فكان.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) كتاب الأوضح: في الفقه وهو على الهداية لأبي بكر بن محمد بن أبي الفتح النيسابوري يُنْظَر: الجواهر المضيَّة ٢/ ٢٧٣، كشف الظنون ١/ ٢٠٢، تاج التراجم (ص: ٣٣٤).
(٧) في (أ) و (ب): فيلزمه، وقد أثبتها تبعًا لما جاء في البناية شرح الهداية ١٠/ ٧، العناية شرح الهداية ٨/ ٤١٠.
(٨) يُنْظَر هذه المسألة في: البناية شرح الهداية ١٠/ ٧.